السيد محمد حسن الترحيني العاملي

352

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

زاد ( 1 ) عن ملكه ، وعدم استحقاق الآخر له ( 2 ) ، واتفاقهما ( 3 ) على عقد تضمّن حصة إنّما نقل ( 4 ) عنه ( 5 ) في أصل الحصة ، لا في الحصة المعينة فيبقى حكم إنكار الزائد بحاله لم يخرج عن الأصل . [ في اختلاف المالك والمزارع ] ( ولو أقاما بينة قدمت بينة الآخر ( 6 ) ) في المسألتين ( 7 ) ، وهو ( 8 ) العامل في الأولى ( 9 ) ، لأن مالك الأرض يدعي تقليل المدة فيكون القول قوله ، والبينة بينة